عنوان الفتوى : لا بد من حصر الورثة بشكل صحيح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي توفت بعد زواج دام 26 سنة وليس لديها أطفال وتركت ذهبا ومالا، وزوجها وأمها ما زالا على قيد الحياة ولها أخ وأخت، فما حكم الدين في الذهب والمال في الإرث من حيث التقسيم؟ جزاكم الله خيرا أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي ـ أيتها الأخت السائلة ـ أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، كما بيناه في الفتوى رقم: 121847.

ولا يكفي في تحديدهم أن يقال: زوجها وأمها يعيشان ـ بل لا بد من حصرهم بطريقة صحيحة، وعلى أية حال فإن لم تكن قد خلفت فرعا وارثا ولها أخ وأخت على قيد الحياة فإنه يكون لزوجها نصف مالها ولأمها سدسه.

وأما الأخ والأخت فيتوقف تحديد حصتيهما على معرفة ما إذا كانا شقيقين، أو أخوين لأب، أو أم، أو مختلفين وبالتالي، فلا يمكننا أن نبين كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح, فإذا كنت حريصة على معرفة الورثة وكيفية قسمة التركة المشار إليها فأدخلي سؤالك عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث من موقعنا وتجدينه على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاًـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.