عنوان الفتوى : هل يشرع استثمار الوديعة دون إذن صاحبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ادخر عندي صاحبي مبلغا من المال، فهل يجوز لي أن أستثمره، وسأرده له عند طلبه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان صاحبك قد ادخر لديك ماله، ولم ياذن لك في استهلاكه، فلا يجوز لك استثماره دون إذنه؛ لأن ذلك من خيانة الأمانة والاعتداء عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} وقال : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.

والتصرف في الوديعة بغير ما أذن فيه يوجب ضمانها، وإذا استثمرت ذلك المال دون إذن صاحبه وربحت فيه، فأهل العلم مختلفون لمن يكون ذلك الربح؟ هل يكون لك لكونك ضامنا لرأس المال بالتعدي، والغنم بالغرم؟ أم يكون الربح لصاحب المال لكونه نتيجة استثمار ماله فهو متولد عنه؟

 وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين رقم: 6937،103553.

والله أعلم.