عنوان الفتوى : هل يقع الطلاق إذا قال إنه يطلق إذا شك في فساد البنت ولم يتأكد يريد زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال لي زوجي: الرجل لما تكون عنده غيرة وعنده بينة أو ظاهرة في البنت أنها فاسدة، ولا يستطيع أن يميزها ويتأكد يطلقها وينتهي، هو قال لي هذا الكلام ويقصدني أنا، لأنه حصل شيء بيننا جعله يشك، هو لم يوجه لي الكلام لكنه قاله على العموم، ولكن يقصدني. فهل هذا طلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فهذا الكلام لا يترتب عليه طلاقك، وعليه فلا تزال العصمة باقية بينكما، ولمعرفة ألفاظ الطلاق راجعي الفتوى رقم: 39287، ولا يجوز للزوج الشك في زوجته من غير بينة، فالأصل حمل أمرها على السلامة حتى يتبين خلافها، كما أن الواجب على الزوجة أن تلزم بيتها قدر الإمكان، وتلزم الستر إذا خرجت، وتبتعد عن مواطن الشبهات. وراجعي الفتوى رقم: 55903.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"