عنوان الفتوى : من حلف على أمر أظهر الواقع خلافه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنا نستمع للقرآن ـ أنا وصديقي ـ فقلت أنا هذا القارئ هو فلان وقال صديقي ليس هو، وإنما فلان شخص آخر قلت أنا ليس هو الذي تعنيه بعد ذلك حلف صديقي وقال أقسم بالله العظيم أن هذا القارئ هو فلان بن فلان الذي يعنيه وأجزم بذلك وقال تقطع يدي إن لم يكن هو، ولكن تبين بعد ذلك أن القارئ ليس هو الذي يعنيه، فماذا يجب عليه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن قسم صاحبك يعتبر من لغو اليمين، لأنه كما يبدو كان وقت حلفه يظن أن القارئ هو نفسه الذي حلف عليه، ولكن ظنه خالف الواقع، فتبين بعد ذلك أنه ليس هو، ولذلك لا كفارة عليه ولا إثم، لأن اليمين حينئذ لغو، وسبق أن بينا أقسام اليمين، وأن الراجح من أقوال أهل العلم في لغو اليمين أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، واليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وانظر الفتوى رقم: 11096، وما أحيل عليه فيها.

وأما قوله تقطع يده فليس بيمين، ولا يترتب عليه شيء غير التوبة إلى الله من الدعاء على النفس، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها