عنوان الفتوى : المطلقة ثلاثا هل لها عدة وهل لها الزواج قبل انقضاء العدة
زوجي طلقني الطلقة الثالثة, فهل لي عدة؟ أم أستطيع الزواج من رجل آخر بمجرد حصولي على الصك من المحكمة؟ وهل لي رجعة إلى زوجي إذا كنت في العدة بعد الطلقة الثالثة؟ أرجو إفادتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدة واجبة على كل مطلقة مدخول بها سواء كان الطلاق رجعيا، أو كان بائنا بينونة صغرى، أو كبرى كأن يكون مكملا للثلاث، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}.
وخرج من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، كما تقدم في الفتوى رقم: 62479.
وبالتالي، فإذا كان قد حصل دخول فتجب عليك العدة بعد الطلقة الثالثة ولا يجوز لزوجك أن يراجعك بعدها، بل تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة ـ لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، لقول الله تعالى: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، إلى قوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. الآية.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 25337.
ولا يجوز لك أن تتزوجي زوجا آخر حتى تنقضي عدتك والتي سبق بيان أنواعها في الفتوى رقم: 152245.
وتبدأ العدة من وقت تلفظ الزوج بالطلاق وليس من وقت الحصول على وثيقة الطلاق من طرف محكمة، أو غيرها إلا إذا كان الطلاق قد حكم به القاضي نيابة عن الزوج فتبدأ العدة من وقت صدور الحكم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 52216.
والله أعلم.