عنوان الفتوى : ما تفعل المرأة إذا زادت عادتها عن أكثر من خمسة عشر يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة في الرابعة والخمسين من عمرها، أصبحت الدورة تأتيها مضطربة يعني تأتيها لمدة طويلة، ثم تذهب ثلاثة أيام أو أربعة وتعود. تسأل ماذا تفعل بالنسبة للصلاة، علما بأنها كانت تأتيها خمسة أيام كل واحد وعشرين يوما قبل هذا السن؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم الذي تراه المرأة بعد الخمسين يعد دم حيض على الراجح، ولتراجع الفتوى رقم: 145491، ثم ليعلم أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة، فإن كانت هذه المرأة ترى الدم مدة تزيد على خمسة عشر يوماً، أو كانت ترى الطهر مدة أقل من ثلاثة عشر يوماً، ثم يعاودها الدم، فيتجاوز مجموع الدماء وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوماً، فهي الآن مستحاضة.

والواجب عليها أن ترجع إلى عادتها السابقة ما دامت تعرفها، فتجلس خمسة أيام في كل واحد وعشرين يوماً، ثم تغتسل بعد انقضائها، وتكون فيما زاد على هذه المدة مستحاضة، فتتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولها جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي الوقت الذي تعد نفسها فيه حائضاً، فتمسك عن الصلاة وسائر ما تمتنع منه الحائض.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين
ما تراه المرأة بعد أكثر مدة الحيض... الحكم.. والواجب
حكم من نزل منها دم بعد ثمانية أيام من انتهاء دورتها
طهارة وصلاة من يستمر منها نزول الدم أياما عديدة
واجب المصابة بالنزيف المستمر في فترة الدورة وبعدها
استحاضة، لا حيض
حكم الدم النازل بعد السقط
أحكام من لا ترى الجفوف بين الدمين