عنوان الفتوى : عدم مشروعية تعليق الصور التي فيها روح على الجدر وكيف تزول الحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تعليق الصور لذوات الأرواح على الجدر سواء  كانت صورا حقيقية أو لا، قال في مغني المحتاج: ( و ) من المنكر أن في موضع الدعوة ( صورة حيوان ) آدميا كان أو غيره كبيرا أو صغيرا على صورة حيوان معهود كفرس أم لا كآدمي بجناحين مرفوعة كأن كانت ( على سقف أو جدار أو وسادة ) منصوبة كما في المحرر والروضة وأصلها ( أو ستر ) بكسر المهملة بخطه معلق لزينة أو منفعة ( أو ) على ( ثوب ملبوس ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على عائشة رضي الله تعالى عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت: أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت، فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة. متفق عليه. وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولأنها شبيهة بالأصنام. انتهى.

 وتزول الحرمة بطمس الوجه أو بطمس ما تزول به الحياة كالصدر والبطن على ما بيناه في الفتوى رقم: 146919فلتنظر.

وانظر لمعرفة حكم تعليق الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح الفتوى رقم: 70390.

والله أعلم.