عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للجدة والبنت المتزوجة وابن البنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل غني هل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لابن بنته الفقير؟ وكذلك هل له أن يعطي زكاة ماله لبنته المتزوجة وزوجها فقير معدم؟ وكذلك هل تجوز الزكاة للجدة الفقيرة؟ وما هي الأدلة والسبب في الجواز إن كان جائزاً وعدم الجواز إن كان غير جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما دفع الزكاة للأجداد والأحفاد فلا يجوز عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، وقول الجمهور هو الراجح عندنا، ولتنظر الفتوى رقم: 140606.

 قال الخرقي في مختصره: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل.

 وبين شارحه ابن قدامة وجه هذا القول بما عبارته: وقول الخرقي الوالدين يعني الأب والأم وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع كأبوي الأب وأبوي الأم وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم من يرث منهم ومن لا يرث. وقوله والولد وإن سفل يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات الوارث وغير الوارث نص عليه أحمد فقال : لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ان ابني هذا سيد ] يعني الحسن فجعله ابنه ولأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرها. انتهى.

 وأما دفع الزكاة للبنت المتزوجة إذا كانت فقيرة، فقد فصلنا القول فيه في الفتوى رقم: 123132فانظرها.

والله أعلم.