عنوان الفتوى : النذر يوفى بالكيفية التي نذرها صاحبه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

نذرت إذا رزق الله زوجي بعمل ثان غير الأول أن أعطي راتب شهر من العمل الأول لوالدي زوجي ووالدتي، ووافق زوجي على نذري، وراتب العمل الأول هو 600 ألف دينار أي أعطي 200 ألف لكل واحد. وبالفعل والحمد لله رزق زوجي بعمل ثان في أول الشهر؛ ولأننا نريد أن نفي بالنذر بأسرع ما يمكن ولا ننتظر راتب العمل الأول الذي يستلمه زوجي في آخر الشهر، وكان لدينا 100 ألف في البيت، فأعطينا لوالدي زوجي كل واحد 50 ألفا، وبعد أن استلمنا راتب العمل الثاني أكملنا وفاءنا بالنذر، وأعطينا والدي زوجي كل واحد ما بقي من المئتي ألف أي 150 ألفا، وأعطينا والدتي 200 ألف أيضا. فهل وفينا بالنذر بهذا العمل؟ لأن أحد الأصدقاء قال: يجب أن تعطوا المال كاملا من الراتب، ولا يجوز إعطاءه من مال ادخرتموه في البيت. علما أننا كنا نريد الإسراع بالنذر لا غير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في النذر المشروع أنه يوفى به بالطريقة أو الكيفية التي نذرها صاحب النذر. ولكن إسراعكم في إعطاء والدي الزوج لا حرج فيه؛ لأنه يعتبر من المبادرة في إيصال الحق لصاحبه.

ثم ننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا النوع من النذر يسمى النذر المعلق بشرط، وهو مكروه، مع أن الوفاء به عند حصول المعلق عليه واجب. وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 17463، والفتوى رقم: 5526.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر