عنوان الفتوى : حكم أخذ المقاول مبلغا محددا من الزبون للاستيثاق مما في ذمته من الثمن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام مجموعة من الأشخاص بتكوين شركة محاصة، فيها شريك ظاهر يتحمل كافة المسؤولية أمام الغير، في حين أن باقي الشركاء هم في الباطن وليس عليهم أي مسؤولية، وتم إعداد العقود على هذا الأساس، وطبيعة عمل الشركة هي المقاولات لبناء مساكن، وعند قيام الشركة بإعداد عقود البيع كان العقد ينص على أن المشتري يدفع مبلغا من المال مثلا 5000 ورقة نقدية، وبعد إتمام البناء تقوم الشركة بتسليم البيت إلى المشتري ورد المبلغ الذي دفعه إليه، فما هي المخالفات الشرعية في هذا العقد؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج أن يكون أحد الشركاء مسئولا أمام الغير عن شركائه، أو عن الشركة، فإن شركة العقود كلها متضمنة لعقد الوكالة، لكن لا يجوز تحميل أحد الشركاء دون غيره الخسارة إن وجدت، فالخسارة في الشركة على قدر رؤوس الأموال، جاء في المغني: والوضيعة على قدر المال، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. انتهى.

وأما مسألة أخذ الشركة، أو المقاول لمبلغ محدد من المشتري، أو من الزبون، أو من المستصنع ورده إليه عند تسليم البيت إن كان ذلك للاستيثاق بما في ذمته من الثمن فلا بأس به، ولكن لا يجوز للمقاول أن ينتفع بهذا المبلغ حتى لا يدخله هذا الانتفاع في الربا، لأن المشتري، أو المستصنع في عقد المقاولة، أو الاستصناع يعد مدينا للمقاول، أو الصانع بما بقي في ذمته من ثمن البيت، فإذا انتفع المقاول بذلك المبلغ كان ذلك من باب القرض الذي يجر نفعا للمقرض، وهو ربا، ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إن الشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا يجوز بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الدين لهذا المعنى الذي تقدم.

والله أعلم.