عنوان الفتوى : المسح على الجوربين المصابين بالبول
الشيخ الفاضل: إذا توضأت ولبست الجوارب ثم ذهبت للحمام ونز شيء من البول على الجوارب وبكمية جدا قليلة كما أعتقد فهل أخلع الجوارب ؟ أم أستمر بلبسها والمسح عليها لكل وضوء بعد ذلك حتى تنتهي المهلة للبس الجوارب، وهي يوم وليله للمقيم. وشكرا أفيدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز المسح على الجوربين المصابين بالبول ولا الصلاة بهما قبل غسل الموضع المتنجس منهما إن أمكن تحديده، وإلا وجب غسلهما جميعا، ولا فرق بين قليل البول وكثيره على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52816، إذا علمت هذا ففي مثل حالتك هذه هناك خياران: أحدهما تطهير الجوربين من غير نزعهما وتبقى مدة المسح على حالها. وانظري الفتوى رقم: 111364.
الخيار الثاني: نزعهما وتطهيرهما وتنتقض مدة المسح بذلك. وانظري الفتوى رقم: 133607.
ولبيان مبطلات المسح على الخفين والجوربين انظري الفتوى رقم: 116939.
وفي حال تفضيل الخيار الأخير فيشترط لجواز المسح على الجوربين مستقبلا أن تلبسيهما بعد طهارة كاملة أي وضوء كامل كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 129433.
والله أعلم.