عنوان الفتوى : زنا بامرأة ثم تزوجها بعدما حملت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقمت علاقة محرمة غير كاملة مع فتاة وتبت إلى الله وسافرت وبعدها بـثلاثة أشهر أخبرتني أنها حامل وتزوجتها لأستر عليها وبعد ميلاد الطفل ـ ولد بعد 6 أشهر بالضبط من الزواج ـ صارحتني أنها حملت به من غيري وتأكد لي ذلك، ولكنها سألت الله التوبة، فهل هذا الابن ابن شرعي لي؟ وهل إذا طلقتها يجب علي إعطاؤها حقوقها الشرعية؟ علماً بأنها تزوجت مني بخداع، أتمنى من الله سرعة الرد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليكماً أولاً أن تتوباً إلى الله تعالى من تلك العلاقة التي كانت بينكما، وهي محرمة على كل حال فلا يجوز لرجل أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عليه إلا في إطار الزواج، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 30003.

وقد اختلف الفقهاء في حكم نكاح الزانية قبل استبراء رحمها، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، وعلى قول من ذهب إلى جوازه فيكون زواجك صحيحاً إذا توفرت فيه باقي شروط الصحة، وانظر الفتوى رقم: 4115.

وبناء على صحة النكاح، فإذا طلقتها فإنها تستحق كامل حقوقها، ولمعرفة حقوق المطلقة راجع فيه الفتوى رقم: 8845.

وإذا تابت واستقامت وحسنت سيرتها فأمسكها وأحسن إليها واعمل على صيانتها بالستر والحجاب والبعد عن مخالطة الرجال الأجانب، أو الخلوة بهم إلى غير ذلك من أسباب الفتنة، وإذا ثبت أن حملها هذا كان قبل زواجك منها فإن هذا الولد لا ينسب إليك وإنما ينسب إلى أمه، فيرثها وترثه، كما أوضحنا في الفتوى المذكورة أخيراً.

والله أعلم.