عنوان الفتوى : الفائدة اليسيرة على القرض هل هي مشروعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد معرفة حكم الدين في القروض العقارية المدعمة من طرف الدولة الجزائرية من أجل تخفيف أزمة السكن لصالح المواطنين عن طريق البنوك التجارية العاملة في الجزائر، حيث لاتوجد بنوك إسلامية لدينا حتى اليوم حيث يقوم المواطن بتسليم ملفه للبنك ويستفيد من قرض عقاري، لكن يتحمل نسبة فائدة ب 1 في المائة، أو 3 في المائة حسب مدخوله الشهري وتتحمل الدولة باقي نسبة الفائدة، أطلب منكم إجابة كافية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأي قرض تضمن فائدة يستفيدها المقرض كثيرة كانت، أو قليلة فهو ربا، قال المناوي في فيض القدير: إذا شرط المقرض نفعا يجره إليه من نحو زيادة قدر، أو صفة، فهذا هو الربا المحرم.

واتفق كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1374هـ الموافق 1965م، حيث أفتوا بأن الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم, لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، وبالتالي فلا يجوز الإقدام على معاملة قرض متضمنة لشرط ربوي كاحتساب فائدة ولو قليلة سواء دفعها آخذ القرض، أو جهة أخرى نيابة عنه مالم تلجئ إلى ذلك ضرورة, أو حاجة تنزل منزلتها, وقد سبق لنا بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا, في الفتاوى التالية أرقامها: 1420، 6501، 111255.
والله أعلم.