عنوان الفتوى : زكاة المال الموهوب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال وهو: أني أعطيت أبي مالاً كنت أحصل عليه كمكافأة، فأعطيت أبي البطاقه ليتصرف في المال مثل ما يشاء هذه نيتي الأساسية، أني أريد المال يصبح له وأخذه أبي، فهل بذلك أصبح ملكا له؟ وهل تجب الزكاة على أبي أم علي؟ علما بأني إذا أردت شيئا غاليا كجهاز محمول قلت سأطلب من والدي أن يشتريه لي سواء من نقودي أم من عنده بدلا عن نقودي. فهل بقولي هذا يعود ملك المال لي؛ لأني قرأت أن من شروط زكاة المال تمام الملك، وأنا لما أعطيت والدي البطاقة أصبحت لا أملك سوى المصروف، وأكرر أنا أعطيته المال ربما كهبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد وهبت لأبيك هذا المال وقبضه فقد خرج من ملكك وانتقل إلى ملك أبيك، فلا تجب عليك زكاته إذا لم يكن الحول قد حال وهو في ملكك، وإنما تجب زكاته على أبيك إذا حال الحول الهجري بعد دخوله في ملكه إن كان هذا المال نصاباً ولو بضمه إلى ما يملكه من مال زكوي آخر. ولا يعود المال إليك بالقول المذكور، فإن الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، وإنما تكونين متهبة من أبيك ثمن هذا الشيء الذي تريدين شراءه إذا رضي بذلك.

والله أعلم.