عنوان الفتوى : وجوب رد المتاع المستعار ولو كان يسيرا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي يتعلق بالحقوق المادية للأشخاص: فقد استعرت بكلة شعر صغيرة، ونسيت أن أعيدها لصاحبتها، وهي لم تذكرني وتطلبها، وأظن أنها لا يهمها لأن البكلة عادة تكون زهيدة الثمن، ولديها غيرها. وأيضا قبل بلوغي أعطتني إحدى الأستاذات في مادة الرسم عودا بلاستيكيا ليساعدني في العمل، وبعد أن انتهيت نسيت وأخذته معي، ومرت الأيام وأنا أقول سأعيده ولم أعده، أيضا هو زهيد الثمن. جزاكم الله خيرا. أي مما سبق يجب علي رده؟ فأنا لم أسرقها ولم أتلفها، لكني نسيت إرجاعها ومرت سنون طويلة. وبالنسبة لضرب الصغار فكيف أتحلل ممن كنت أضربهم وهم أطفال بسبب أذاهم، فكنت أضربهم وأنا مكرهة، والآن كبروا فتحجبت عنهم، أي أني لن أستطيع أن أمكنهم من نفسي ليأخذوا حقهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحقوق الناس مما صانه الشارع واعتبر حرمته، فلا يجوز الاعتداء عليها مهما قل ثمنها ونقصت قيمتها، يدل على ذلك حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إذ قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أبو داود والترمذي

 وبالتالي فما استعرته من صاحبتك أواستاذتك أوغيرهما وأمكنك رده أوالتحلل منه  فيلزم ذلك وإلا تُصُدق عنهما به أو بقيمته. وانظري الفتوى رقم: 24352.

وأما ضرب الصغار فإن كان على الوجه المشروع كما بينا في الفتوى رقم 14123. وكان لغرض معتبر كتأديبهم وتعليمهم فلا حرج فيه، وأما إن كان محرما فتكون التوبة منه بالتحلل ممن وقع عليهم بعد أن صاروا كبارا، إن لم تترتب على ذلك فتنة أو ضرر، وإلا فحسبك أن تستغفري الله تعالى وتتقربي إليه بالحسنات. ولو تصدقت عمن ظلمت بصدقة ما فبها ونعمت؛ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة، وتكون حسنات يوم القيامة تستوفى منها مظالم العباد وحقوقهم. 

 وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 46176 ،67712 ، 143235.

والله أعلم.