عنوان الفتوى : الكفر المخرج من الملة والكفر الذي هو دون الكفر
أرجو أن تضعوا قائمة بالأفعال الكفرية التي تنقض الايمان وتضر بالدين حتى أعرفها و أعرف كيف أتصرف معها عندما أتعرض لها في حياتي وحتى أحافظ على ديني. و في حالة الكفر و العياذ بالله، ماذا يترتب عن ذلك؟ و هل تضيع الحسنات حتى بعد التوبة؟لو تقترحون بعض الكتب المفيدة أو المواقع في هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكفر أنواع, فمنه ما يكون بالأقوال ومنه ما يكون بالأفعال, ومنه باعتبار آخر ما يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة, ومنه ما هو دون ذلك, ويعتبر كفرا أصغر غير مخرج من الملة.
وقد بين أهل العلم هذه الأنواع في كتبهم وفصلوها تفصيلا لا يتسع المقام لذكره, ولكننا نذكر لك ما لخصه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين من أن الكفر المخرج من الملة خمسة أقسام : الأول : كفر التكذيب . والثاني : طفر الاستكبار والإدبار مع التصديق . والثالث : كفر الإعراض . والرابع : كفر الشك . والخامس : كفر النفاق.
انظر أدلة هذه الأنواع مع مزيد من التفصيل في الفتوى رقم : 38537.
وقد لخصه العلامة خليل المالكي في المختصر بقوله: الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ومثل للكفر بالأفعال والأقوال بقوله : كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار وسحر وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك .
وأما الكفر الذي هو دون الكفر المخرج من الملة فمنه : الحلف بغير الله , وقتال المسلم والرياء وقول الشخص ما شاء الله وشئت , وتعليق التمائم...
وفي حالة الكفر المخرج من الملة فإنه يحبط كل ما عمله المرتد من عمل صالح قبل ذلك عند كثير من أهل العلم مستدلين بقول الله تعالى : وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:5}. وقوله تعالى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}. وذهب البعض إلى أن حبوط العمل لا يكون إلا بالموت على الكفر . ومنهم من ذهب إلى حبوط الأجر دون العمل أي أنه لا يطالب بإعادة العمل . وراجع الفتوى رقم : 55964وما أحالت عليه من فتاوى .
ويمكنك الإطلاع على موقعنا في موضوعات الكفر الاعتقادي والعملي في فهارس الفتاوى, كما يمكنك الإطلاع على كتب العقيدة وخاصة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب , وباب الردة في مختصر خليل المالكي وغيرهما من كتب التوحيد والفقه. وراجع لمزيد الفائدة عن التوبة الفتوى رقم: 118381.
والله أعلم.