عنوان الفتوى : حكم الجمع بين بنتي العم والخال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الجمع في الزواج بين بنات العم؟ وإن كان محرما، فهل هو محرم كتحريم الجمع بين الأختين؟ أم مكروه؟ أم منهي نهيا غير قاطع كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي ولكنه يفعل؟ وإن كان محرما تحريما قاطعا، فهل يجوز الكشف على زوج بنت عمي، أو خالتي، أو عمتي؟ لأنه يحرم علي أن أتزوج زوجها إلا في حالة طلقها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للرجل الجمع في عصمته بين امرأتين إحداهما بنت عم، أو بنت عمة الأخرى، أو بنت خالها، أو بنت خالتها من غير كراهة عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بكراهة ذلك، لما قد يترتب عليه من قطيعة للرحم، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم, وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم، لعدم النص فيهما بالتحريم, ودخولهما في عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم ـ ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا, وفي كراهة ذلك روايتان، إحداهما: يكره، والأخرى: لا يكره، لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع فلا يقتضي كراهته, كسائر الأقارب. انتهى  بتصرف.

وبخصوص الكشف على زوج خالتك، أو زوج عمتك فهو محرم إذا لم يكونا من محارمك، لأن حرمة الزواج بهما مؤقتة، حيث تزول بطلاق الخالة، أو العمة، ومن باب أولى أن يحرم عليك الكشف على زوج بنت عمك إن لم يكن محرما لك وقد تقدم أنه يجوز له الجمع بينك وبينها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 10542.

وبخصوص حكم الكي بالنار فقد تقدم تفصيل حكمه في الفتوى رقم: 28323.

والله أعلم.