عنوان الفتوى : وجوب الزواج عند خوف الوقوع في الفتنة
هل السعي والعمل لتحصيل المال للزواج يأخذ حكم الوجوب إذا خاف المرء الفتنة؟ وما تعريف الفتنة؟ هل هي الزنا أم هي عدم القدرة على غض البصر، وإن لم تصل للزنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج تعتريه أحكام الشرع الخمسة- كما قال أهل العلم-، فيجب في حق من تاقت نفسه إليه، وكان قادرا عليه، وخشي على نفسه الوقوع في الفتنة، وهي: الوقوع في الحرام. فيجب عليه صيانة نفسه وإعفافها عن الحرام من الزنا والنظر المحرم وغيره. وراجع الفتوى رقم: 3011.
قال الحافظ في الفتح: وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. انتهى
وإذا قلنا بوجوب الزواج على من خشي على نفسه الحرام، فإنه يجب عليه السعي في تحصيل ما لا يتم إلا به، كالسعي في تحصيل المال، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب- كما قال أهل العلم- قال العمريطي:
والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم
وأما الفتنة فقد سبق تعريفها كما في فتوانا رقم: 60460.
والله أعلم.