عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج أن يسافر مع طليقته للعمرة
هل يجوز للزوجين المطلقين أن يخرجا في رحلة معا مع الأبناء؟ الفكرة أن بعض الأزواج لا يتمكنون من الاتفاق فيتوصلون إلى طريق مسدود وهو الطلاق، لكن كلا من الزوجين مهتم بعدم ضياع الأسرة فيبقى كل منهما قريبا من الأولاد، فهل يجوز الخروج مثلا في رحلة عمرة مع الأبناء؟ وجزاكم الله خيراً؟ أتمنى إجابة سؤالي بسرية وعدم نشره، أوعلى الأقل عدم نشره بهذه الصيغة، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي في حكم الزوجة فيجوز لزوجها الخلوة بها والسفر بها، قال: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها. المبدع شرح المقنع.
وأما إذا انقضت عدة المطلقة، أو كان الطلاق بائناً فهي أجنبية عن مطلقها فلا يجوز له الخلوة بها ولا السفر بها، بل إن الفتنة بالمطلقة قد تكون أشد منها بالأجنبية، قال الشربيني: أما إذا أصدقها تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول، أو قبله تعذر تعليمه، لأنها صارت محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها، فإن قيل الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة.
والله أعلم.