عنوان الفتوى : كيفية تطهير المذي من الثياب
أنا لا أشعر بخروج المذي لذلك أقوم بالتأكد بنفسي بعد ثوران الشهوة وشم ملابسي الداخلية، فإذا وجدت رائحته غسلت فرجي و توضأت. فهل فعلي صحيح ؟ و لدي سؤال عن كيفية غسل الملابس من المذي هل أفرك و أعصر الملابس أم أضع الماء عليها دون فرك و عصر وهل يكفي الغسيل بدون مسحوق غسيل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن الشرع الحنيف لم يكلفنا بمثل ما تفعله من شم الملابس, وهو أمر قد يستهجنه من يراك تفعله من الناس. والواجب هو أنك إذا علمت بخروج مذي وجب عليك ما يقتضيه خروجه من الطهارة . ومعلوم أن المذي قد يخرج من غير أن يشعر به صاحبه كما قال الحافظ في الفتح : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته وقد لا يحس بخروجه . اهـ.
فإن تيقنت خروجه برؤية أو غيرها فما تفعله من غسل الذكر والوضوء صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أمذى : ... يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه .
وأما غسل ما أصابه المذي من الثياب وهل يكفي فيه النضح فجمهور أهل العلم على أنه يغسل حتى تزول عينه ولا يكفي فيه النضح, وذهب الحنابلة إلى أنه يكفي في تطهيره نضحه بالماء, وانظر أقوالهم وما رجحناه منها في الفتوى رقم : 50657, والفتوى رقم : 130304, وعند الموجبين للغسل فلا يلزم عصر الثياب بل يكفي غسلها حتى تزول النجاسة.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا فإنه لا يلزم عصره لأن الغرض أن الماء انفصل طهورا, والباقي في المحل كالمنفصل طاهر ... اهـ.
وكذا لا يلزم فرك الثياب إلا إذا كانت النجاسة جامدة لا تزول إلا بالفرك, والأولى غسل النجاسة بماء خالص غير مضاف إليه الصابون لأن من العلماء من يشترط لزوال النجاسة أن تغسل بالماء المطلق, ولا بأس باستعمال الصابون مبالغة في النظافة بعد إزالته بالماء الخالص، وإن أضيف إليه الصابون وزالت النجاسة فنرجو أن يجزئ ذلك.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الثياب تغسل بالماء والصابون وكانت فيها نجاسة هل يصح الصلاة بها وهل يكفي ذلك ؟ فأجاب بقوله : غسيل الثياب بالماء والصابون يطهرها بشرط أن تزول عين النجاسة، فإذا كانت النجاسة شيئا جامدا فلا بد من حكه أولا بالماء ثم غسله بعد حكه وإزالته لأنه لا يمكن أن تطهر الثياب وعين النجاسة باقية فيها ... اهـ.
والله أعلم.