عنوان الفتوى : حكم انتقال المرأة من البيت الذي توفي عنها زوجها وهي فيه
أفتونا في إقامة ( أي السكن ) المعتدة بوفاة زوجها حسب الحالة التالية: 1- إن المتوفى باع لابنه الأصغر برضا كل أبنائه وبناته منزله الذي كان يقيم فيه، ثم قام هذا الابن بتهديم الجزء الأكبر من المنزل لتجديده وأصبح المتوفى وزوجته يقيمان عند أبنائهم الثلاثة، وفي الغالب عند الابن الأصغر الذي قام بكراء منزل يقيم فيه مع عائلته ريثما يجدد المنزل الذي اشتراه من أبيه، وفي مرة من المرات حين كان الأب مقيما عند ابنه الأصغر وافته المنية عشاء، فقام أبناؤه بنقله إلى مسكن ابنه الأكبر بعد ساعتين من وفاته؛ لأن المسكن الذي توفى فيه ضيق وغير ملائم لاستقبال المعزين، وهذا طبعا مع كل أفراد العائلة ومنهم زوجته، وفي اليوم الموالي دفن المتوفى ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه على هذه المرأة أن تعتد في البيت الذي فيه توفي عنها زوجها وهي ساكنة فيه نعني بيت الابن الأصغر، لكن إذا وجدت حاجة أو مصلحة تقتضي الاستقلال جاز لها الانتقال عنه للعذر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18200.
وإذا كانت هذه المرأة في حاجة إلى الخدمة أو الإنفاق عليها فيجب ذلك على جميع أولادها الذكور منهم والإناث كل بحسبه، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 146625.
والله أعلم.