عنوان الفتوى : الحكم بالكفر على النفس أو الغير ليس بالهين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كيف إذا يعلم مسلم بشكل عام أن شيئاً كفر ويكرهه ويأباه، لكنه يقع في هذا الكفر بغير علم، ثم يعيش رغم ذلك ويعبد الله عز وجل وينطق الشهادتين، فهل هو كافر؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم بالكفر ليس بالأمر الهين حتى يُطلق فيه القول بهذه السهولة، سواء على النفس أو الغير. وقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إسلامه بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً أكبر مخرجاً من ملة الإسلام، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر.

ومع ذلك فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير، وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً غير معذور بجهل أو تأويل فيما يكون فيه الجهل والتأويل عذراً، وقد سبق لنا بيان ذلك وبينا ضوابط التكفير وخطر الكلام فيه وأنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 721، 53835، 8106، 119321..

كما سبق لنا بيان مسألة العذر بالجهل في الفتوى رقم: 75673،  111072.

والذي يظهر لنا من أسئلة السائل أنه يعاني من شيء من الوسوسة في هذا الباب، فعليه أن يطرح هذه الأفكار ولا يجعل للشيطان عليه سبيلاً، فإن الوسوسة مرض شديد فلا يفتح بابه على نفسه بالتعمق في ذلك، وراجع فيه الفتوى رقم: 122926.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد
هل يكفر من شاهد صورًا فيها امتحان للمصحف؟
حكم مَن شكّ في كفر سابّ الله تعالى
معنى قاعدة: "من لم يكفر الكافر فهو كافر" وحكم سب دِين المسلم
اغتسال من سب الدين إذا رجع للإسلام عند المالكية
الواجب على من سبّ التوبة
الفرق بين المرتد والمشرك والكافر
الغالب في القرآن الكريم إطلاق الكفر على الكفر بالتوحيد