عنوان الفتوى : عدة الطلاق تحسب من وقت تلفظ الزوج به
أريد الزواج من امرأة مغربية مطلقة، وأريد أن أعرف عدتها حيث إن زوجها تركها منذ شهرين ونصف، وحاضت حيضتين وبانتظار الحيضة الثالثة، وكانا قد اتفقا على الطلاق منذ ذلك الوقت، لكن زوجها قال إنه لن يطلق رسميا إلا حين يظهر عريس جديد، وكان ذلك الظهور لي منذ أسبوع. فما العدة ومتى تنتهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة تبدأ عدتها من وقت تلفظ الزوج بالطلاق جاء في الموسوعة الفقهية :
ذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق , وفي الوفاة عقيب الوفاة؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة , فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب. وذهب المالكية إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق. وقال الشافعية : تبدأ عدة الوفاة من حين الموت , وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق؛ لأن كلا منهما وقت الوجوب. وقال الحنابلة : من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها , فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم , وهذا هو المشهور عند الحنابلة . انتهي بتصرف
فعلم مما ذكر أنه لا اختلاف بين العلماء في أن العدة تبدأ من وقت وقوع الطلاق، ومعلوم أيضا أن توثيق الطلاق عند المؤسسات الرسمية أو غيرها ليس شرطا في نفاذه.
وبناء على ذلك، فإن كنت تقصد ما ذكرته أن الزوج المذكور قد تلفظ بطلاق زوجته منذ شهرين ونصف لكنه لم يوثق الطلاق رسميا فهذا الطلاق نافذ، وهذه الزوجة تعتد بثلاث حيضات تحسب منهما الحيضتان اللتان ذكرت أنهما قد حصلتا وتخرج من عدتها بالحيضة الثالثة، ولك الزواج منها إذا انقضت العدة حينئذ إذا توفرت الشروط لذلك
أما إن كان المقصود أن ذلك الزوج لم يتلفظ بالطلاق إلا بعد أن تقدمت أنت لخطبتها منذ أسبوع، فالجواب حينئذ تبدأ عدتها من وقت تلفظه بطلاقها، ولا تحسب الحيضتان السابقتان من عدتها، وبالتالي فلا تحل لك إلا بعد ثلاث حيضات مع التنبيه على حرمة خطبة المعتدة أثناء عدتها كما سبق في الفتوى رقم: 43404. ومن باب أولى تحريم خطبة ذات الزوج قبل طلاقها.
والله أعلم.