عنوان الفتوى : ما تفعل المرأة إذا أتاها الحيض في غير موعده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا أتتني الدورة الشهرية في غير موعدها وقت صلاة الظهر، وفي اليوم التالي توقفت، فهل أقضي صلاة ذلك اليوم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر حيضا إذا دام أقل الحيض وهو يوم وليلة وكان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله.

أما إن كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من انقطاع الدم الذي قبله فهو استحاضه، وعلى السائلة قضاء صلوات ذلك اليوم. وراجعي الفتوى رقم: 37994.

والله أعلم.