عنوان الفتوى : لا يجوز نسبة الطفل إلى غير أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تبنى شخص طفلا وسجله في المحكمه بأنه ابنه، وتوفي هذا الشحص وبقيت زوجته بعده. فماذا تفعل علما أن تغيير النسب عندنا في العراق صعب جدا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتبني من الأمور المحرمة التي حرمها الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 9619 ، والواجب على من قدر على تغيير هذا – سواء الزوجة أو غيرها - أن يفعل ذلك.

وإنا لنحسب أن الزوجة إذا بذلت جهدها وأقامت البينة على كون هذا الولد ليس ولدا حقيقا لزوجها، فإنها ستوفق إن شاء الله في ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه