عنوان الفتوى : انصح أخاك باجتناب القرض الربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما توفي والدي ترك لي أنا وأخي محلاً تجارياً وأوصانا أن يكون المحل لي ولأخي، وإن شئنا تقسيمه على جزئين فلنا ذلك، ولما توفي والدي رفض أخي أن يقسم المحل التجاري وقال لي: سوف أشتري لك محلا آخر بنفس مقدار جزئك ولكن عن طريق قرض بنكي، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان اقتراض أخيك بالربا موقوف على موافقتك، فلا يجوز لك ذلك، لما فيها من التسبب في حصول الحرام وما فيه من الإعانة على هذا الإثم الكبير، وإما إن كان أخوك سيقترض على أية حال فلا حرج عليك في الانتفاع بهذا المال، أو بالمحل الذي يشترى به، فإن إثم الربا يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 68165، ورقم: 54851.

والواجب عليك أن تنصح أخاك بأن يجتنب مثل هذا القرض وتبين له أضرار التعامل بالربا، فقد توعد الله المرابي بالحرب فقال: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:279}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر، فإن عاقبته تصير إلى قل. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122156

فخير لأخيك أن يمتثل وصية أبيك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي