عنوان الفتوى : فوض إليها الطلاق فقالت: أنا فاض بي الكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة تتكلم مع زوجها فقالت له أنا فاض بي الكيل فقال لها من ماذا فسكتت، وهي عندها تفويض الطلاق. فهل يعتبر طلاقا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الذي بيد الزوجة على وجه التفويض لا يقع إلا إذا تلفظت بما يفيد الطلاق صريحاً كطلقتُ نفسي، أو كناية مع النية كاخترتُ نفسي مثلاً، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ليس للمفوض لها طلاقها أن توقعه بلفظ غير صريح.

 جاء في المغني لابن قدامة: ولها أن توقع الطلاق بلفظ الصريح، وبالكناية مع النية.

وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس لها أن توقعه بالكناية، لأنه فوضه إليها بلفظ صريح، فلا يصح أن توقع غير ما فوض إليها، ولنا أنه فوض إليها الطلاق، وقد أوقعته فوقع كما لو أوقعته بلفظ الصريح، وما ذكره غير صحيح فإن التوكيل في شيء لا يقتضي أن يكون إيقاعه بلفظ الأمر من جهته. انتهى.

وبناء على ما سبق فقول الزوجة المذكورة -أنا فاض بي الكيل- لا يقع به طلاق لأنه لا يدل عليه بأي وجه كان لا صريحاً ولا كناية، وبالتالي فلا يترتب عليه شيء.

والله أعلم.