عنوان الفتوى : العمة من الرحم الواجب صلتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدي: أنا أخاف الله في قطع الرحم ولي عمات كلما أحسنت إليهن ووصلتهن وقعت المشاكل فلو ساعدت إحداهن بمال غضبت الأخرى وسببت لأبي المشاكل والمتاعب، وهن لا يعرفننا إلا في السراء، ولكن في الضراء يبتعدن أشد البعد، عدا عن أشياء كثيرة لست بصدد سردها وسؤالي: هل العمات من الرحم الواجب وصله ويأثم من قطعه؟ وهل إن تركت وصلهن، أو عدمه لأبي كان ذلك أولى لي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمة من الرحم التي تجب صلتها، كما بينا الفتويين رقم: 23445، ورقم: 4031 ، ولمعرفة ماهية الرحم التي تجب صلتها راجع الفتوى رقم: 11449.

ولا يجوز لك قطع واحدة من عماتك، ولكن إن كان يترتب على زيارتك لهن مفسدة فهنالك وجوه للصلة غير الزيارة كالاتصال والإهداء والمساعدة ونحو ذلك، فكل ما جرى العرف بكونه فيه صلة للرحم كان كذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7683.

وبخصوص ما ذكرت من حصول مشاكل من الأخريات عند تقديم مساعدة لإحداهن فهذا أمر يمكن تفاديه بتقديمها سراً، وأما مقابلتهن الإحسان بالإساءة فلا ينبغي أن يكون مانعاً من الاستمرار في الإحسان، بل ينبغي الصبر عليهن وبذلك يعظم الأجر، روى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

والله أعلم.