عنوان الفتوى : طروء نية البيع بعد الشراء لا يجعل المبيع من عروض التجارة
سؤالي عن مسألة من مسائل الزكاة: شخص ما يملك مالا وكي لا تأكله الصدقة أراد أن يستثمر هذا المبلغ فوكله إلى شخص ما يثق فيه ثقة عمياء على أن يشترى له عقارا يدر له دخلا، ولا يعرضه فى السوق بحيث لا يكون عرضا من عروض التجارة. وبالفعل اشترى ذلك الشخص العمارة المطلوبة، وبعد مدة سنتين تقريبا تغير حال السوق، وأصبحت العمارة فيها مخاطره كبيرة لو بقيت على حالها، فقرر بيعها دفعا للخسارة بدون علم الطرف الأول، وبذلك أصبحت من عروض التجارة لأنه قرر بيعها فترة من الزمن، وجلست حوالي 6 شهور على ما تم بيعها، وتم تحصيل ربح خيالي جراء هذا البيع للطرف الأول، علما بأن الطرف الثاني يتقي الله حق التقوى في ذلك المال. وقرر الطرف الثاني أن يبحث عن عقار آخر لشرائه للطرف الأول ووجد له فرصة عقارية أخرى ممتازة وتم شراؤها والحمد لله على خير .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل النظر في موضوع الزكاة ينبغي النظر أولا في صحة بيع ذلك العقار بدون إذن صاحبه. فنقول إن بيعه بدون إذن المالك يسمى عند الفقهاء ببيع الفضولي، واختلفوا في صحته؛ فمنهم من قال ببطلانه، ومنهم من أوقف صحته على إجازة المالك، فإن أجازه صح البيع، وإن رده بطل البيع. وهذا هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم 123839 ، 69969.
وأما الزكاة فلا زكاة في ذلك العقار على مالكه وذلك لأمرين: أولهما أنه لم يشتره بنية التجارة، وطروء نية البيع بعد الاشتراء لا أثر له في وجوب الزكاة في مذهب الجمهور.
وثانيهما أنه لم ينو بيعه أصلا وإنما بيع عليه بدون إذنه، وإنما يزكي الثمن بعد حولان الحول عليه بعد بيع العقار، وإذا وجبت الزكاة فلا يصح إخراجها دون علم من هي عليه لأنها عبادة تفتقر إلى النية، والأصل أن ما أريد به التجارة يزكى
والله أعلم.