عنوان الفتوى : هل تأثم المرأة إذا عاهدت رجلا على الزواج ثم تزوجت غيره
تعرفت على شاب ملتزم، أعلم أنها معصية وأستغفر الله وأتوب إليه وبعد مرور ما يناهز الشهر على تعارفنا فاتح والدته بشأن الرؤية الشرعية، لكنها رفضت، لأنه تعرف علي عن طريق النت وأقسم أنه لم يرني، أو يسمع حتى صوتي فقط رسائل لا غير وأستغفر الله من ذلك، والأم الآن مصرة على عدم زواجه مني وكلما تقدم لي شخص لا يكون على دين ويريدني أن أنزع نقابي، أو أتنازل عن ديني هذا من الناحية الدينية يعني لا حجة علي أما من ناحية القبول فأنا لا أتمالك نفسي عن الرفض الجازم، لأني فعلا رزقت مودة لم أعهدها من قبل تجاه المعني بالأمر وأعتذر للجهر بمعصيتي و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ في عدم الوفاء بعهدك لهذا الرجل بعدم الزواج من غيره، بل الأولى عدم الوفاء به إذا كان قد تراجع عن زواجك ففي وفائك للوعد ضرر عليك، كما أنه لا حرج عليك في الانتظار حتى ترضى أمه بزواجك، وكذلك لا إثم عليك إن عزفت عن الزواج ما دام ذلك لا يوقعك في الحرام، وانظري الفتويين رقم: 144627، ورقم: 16600.
لكن الذي ينبغي عليك هو أن تقبلي بمن يتقدم إليك إن رضيت دينه وخلقه، وعليك قطع كل علاقة بهذا الشاب والاجتهاد في صرف قلبك عن التعلق به، أما إذا حصل منك فكر فيه من غير إرادة فلا إثم عليك، فإن حديث النفس معفو عنه، لكن عليك مدافعة ذلك وعدم الاستسلام له وهو أمر يسير ـ بإذن الله ـ إذا اجتهدت في شغل أوقاتك بالأعمال النافعة وعدم الاسترسال مع الخواطر مع الاعتصام بالله والتضرع إليه والإلحاح في دعائه.
والله أعلم.