عنوان الفتوى : طريقة قضاء الصوم والصلاة
تكاسلت عن صلوات في السنة الماضية وقدرتها بـ 3شهور، بالإضافة إلى أن لدي قضاء صيام من رمضان قبل الماضي مدة 4أيام ورمضان الماضي مدة 4 أيام، بالإضافة إلى أيام من رمضانات سابقة و قديمة وقد حصرتها بما يغلب على ظني 50 يوما، وقد تبت الآن بعد حجي ولله الحمد وقد كانت طريقة إفطاري هي غلبة الشهوة والاستمناء في نهار رمضان. بدأت في القضاء ولكني توقفت بسبب أنني أريد معرفة الطريقة الصحيحة للقضاء. بالنسبة للصلوات هل أقضي 5 صلوات يوميا وأراعي فيه الترتيب للصلوات فقط أم أيضا مع الترتيب الزمني والتخمين حيث إنني لا أعلم تاريخ كل يوم تركت فيه الصلاة. وكذلك بالنسبة للصيام فقد بدأت في الصيام بالخمسين يوما ووصلت لحد 13 يوما مع إطعام مسكين عن 6أيام منها فقط. وبعد ذلك توقفت ودخل علي رمضان عام 1430 هـ وأفطرت فيها عن طريق الإستمناء وقضيت منها يومين فقط وبقي يومان وتكاسلت عن القضاء إلى أن دخل علي رمضان 1431 هـ فأفطرت فيه أيضا عدة أيام عن طريق الاستمناء. كيف أقضي الأيام مرتبة وما هي الأيام التي أطعم فيها مسكين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولا هو التوبة مما اقترفته من من أفعال محرمة ومن تفريط في الواجبات، فاندم على ما فرطت واعقد العزم أن لا تعود إلى مثله ولا تدع للشيطان مجالا للتلاعب بك، فالأجل قصير والموعود قريب.
وأما عن قضاء الصلوات فيجب عليك أن تقضي ما يغلب على ظنك براءة ذمتك منه، وأن تقضي تلك الصلوات كلها مرتبة فورا على حسب استطاعتك، ولا تكتفي بقضاء كل صلاة مع نظيرتها من الصلاة الحاضرة، ولا بقضاء خمس صلوات في اليوم.
بل الواجب قضاء تلك الصلوات فورا قدر الإمكان بما لا تتضرر منه في معيشتك, وقد أوجب بعض الفقهاء إذا كثرت الفوائت أن يقضي صلاة يومين مع كل يوم ويجزئه ذلك، وانظر الفتوى رقم: 31107, والفتوى رقم: 147053.
وأما الصيام، فاعلم أن الاستمناء يفسد الصوم إذا ترتب عليه إنزال, وإذا لم يوجد إنزال لم يفسد الصوم كما بيناه في الفتوى رقم: 139981.
والواجب عليك أن تقضي كل الأيام التي فسد فيها صومك بسبب الاستمناء.
والواجب عليك القضاء فقط وليس عليك الكفارة الكبرى، لأن الكفارة الكبرى لا تجب إلا في الفطر بالجماع على المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 140342والفتوى رقم: 139764.
ولا يلزمك التتابع في القضاء, وتلزمك كفارة إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه بغير عذر حتى دخل رمضان آخر.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر. لما روت عائشة قالت: كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة، فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. اهـ.
والله أعلم.