عنوان الفتوى : لا يشترط لصحة الغسل إزالة النجاسة قبله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في سؤالي رقم: 2290540 أحلتموني إلى سؤال آخر مختلف عما أسأل، وهو أنني قرأت في أحد كتب العلم، أن إزالة النجاسة عن الجسم شرط لصحة الغسل، فهل معنى ذلك أنه يشترط إزالة النجاسة عن الجسد قبل بداية الغسل بحيث لو لم تزل قبل بداية الغسل فإنه لا يصح، أم أن ذلك لا يشترط ويصح الغسل مع وجود النجاسة عند بدايته وإزالة النجاسة أثناء الغسل. أرجو إفادتي وعدم الإحالة إلى سؤال آخر مشكورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى الثانية التي أحلناك إليها برقم: 31727 كافية في بيان أن وجود شيء من النجاسة على البدن لا يؤثر على صحة الغسل، إذا لم يحل دون وصول الماء إلى البشرة، ولا يشترط لصحة الغسل إزالة النجاسة من أوله، والمهم أن يعم الماء سائر البدن، فإذا زالت النجاسة أثناء الغسل صح، وإذا بقيت ولكن الماء عم سائر البدن صح الغسل، واحتيج بعد ذلك إلى إزالة النجاسة.

والله أعلم.