عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بمال الأب المحرم أو المختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عندي 17 سنة، والدي على المعاش ومعه فلوس في البنك ويأخد فلوسا من البنك ويصرف علينا (أنا وأمي) من فلوس المعاش والبنك. هل فلوس البنك حرام أصرف منها مع العلم أني لا أقدر على أن أقول له شيئا في فلوس البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على السائل ووالدته في الانتفاع بمال والده لأنه مال مختلط، لم يتعين الحرام فيه، وما كان كذلك فيجوز قبوله والانتفاع به.

ولو فرض أن مال والده كله من الفوائد الربوية وكنتما مضطرين إلى أخذه فإنه لا حرج عليكما في ذلك حتى تستغنيا عنه بمال حلال أو كسب حلال فعند ذلك تمتنعان لعدم وجود الضرورة.

وينبغي للأخ السائل أن ينصح أباه ويبين له حرمة الفوائد الربوية وأيضا حرمة وضع المال في البنك الربوي بدون حاجة ولو لم يكن هناك فوائد، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 7500، 53840، 114508، 136701.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط