عنوان الفتوى : حكم إطلاق كلمة الطلاق بدون إسناد للزوجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا بد من إسناده للزوجة بأي صيغة تقتضي ذلك بلفظ صريح كأنت طالق أو زوجتي طالق أو طلقتك ونحو ذلك.. أو بلفظ غير صريح وهو الكناية ولا يقع بها طلاق إلا مع النية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 69271 والفتوى رقم: 69214.

وبناء على ما سبق فقولك: [ طالقه ] بدون إسناد لزوجتك، وبدون نية طلاق بل بقصد السخرية من تلك العبارة التي رأيتها ـ كما ذكرتَ ـ لا يقع به طلاق. وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت.  مع التنبيه على أن وقوع الطلاق ليس مقصورا على صيغة المخاطب كأنت طالق بل يكون بإسناد الطلاق إلى الزوجة كزوجتي طالق أو أم أولادي طالق، أو بالإشارة كهذه الزوجة طالق كما سبق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية