عنوان الفتوى : لا يجب ضم الحلي إلى النقود لتكملة النصاب

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كان لدي ذهب بسيط لا يبلغ النصاب عبارة عن سلسلة وخاتم وأسورة عيار 18 أو 21 واشتريته للاستعمال لكن كانت تمر السنة ولم ألبسه وقد قد قرأت فتوى أن الذهب إذا لم يبلغ النصاب بنفسه فإنه يضم إلى ما تملك المرأة من مال لإكمال النصاب وكنت أحصل على مكافأة من الكلية 850 ريالا شهريا ولم أكن أعلم بوجوب ضمهما فكنت أعلم فقط أن الذهب إذا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة وإن حال الحول، ولكن المكافأة أيضا لم تكن عندي فأنا أعطيت والدي بطاقتي ليتصرف في المكافأة كما شاء، ولكن إذا احتجت طلبت منه فكان يعطيني سواء من مالي، أو من ماله لا أعلم: أي أنني أصبحت لا أعلم وقت نزول المكافأة وهل سحبها والدي؟ وهل صرفها علي وحدي؟ أم علي وعلى إخوتي، وسؤالي هو: بما أن ذهبي لم يكمل النصاب والمكافأة خرجت عن ملكيتي بإرادتي فأنا أرى أنه ليس علي تكملة نصاب الذهب بالمكافأة، لأنها لم تكن في ملكي؟ فهل رأيي صحيح؟ وان كنت أخطأت فأنا كما قلت لم أكن أعلم وجوب ضم الذهب الذي لم يبلغ النصاب لما تملك صاحبته من مال، فهل علي شيء؟ فأنا حائرة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذهب الذي أعد للزينة ولو لم يستعمل ليس فيه زكاة في مذهب جماهير أهل العلم وهو المفتى به في موقعنا كما بيناه في الفتوى رقم: 147029.

ولا يلزمك ضم الحلي إلى النقود لتكملة النصاب، وانظري الفتوى رقم: 76118.

وحتى لو أخذت بقول من يرى زكاة الحلي المراد للاستعمال فإنه لا يضم إليه إلا ما حال حوله من النقود، وإذا كان حالك مع المكافأة هو ما ذكرت، فإنه لم يحل الحول عليها، وبالتالي، فهي لا تضم على كلا القولين.

والله أعلم.