عنوان الفتوى : أفطر لمرض وجامع زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في رمضان أصبت بمرض ورغم ذلك أصوم، ولكن أضطر إلى الفطور لمدة يوم واحد في بعض الأحيان، وقد جامعت زوجتي في ذلك اليوم فما هي الكفارة؟ ولم أدر ما هي الكفارة سوى أن علي صيام يوم بديل، وقد سمعت أن الكفارة شهرين، ولم أكن أعلم إلا في الآونة الأخيرة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن بينا ضابط المرض المبيح للفطر في الفتوى رقم: 126657.

فإذا كان مرضك يبيح لك الفطر فلا تلزمك كفارة بالجماع في اليوم الذي أفطرت فيه للمرض ولا تطالب إلا بقضاء ذلك اليوم.

وإذا كان مرضك لا يصل إلى المرض المبيح للفطر فلتزمك كفارة بالجماع في اليوم الذي أفطرت فيه، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، وانظر للمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 139439، والفتوى رقم: 125159، وانظر في كفارة الجماع في نهار رمضان الفتوى رقم: 1104.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ