عنوان الفتوى : يصح التمتع والقران من أهل مكة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط؟ وهل يصح في حقهم التمتع أم القران في الحج؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران؛ لقول الله تعالى: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[البقرة:196][1].


--------------------
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 84).