عنوان الفتوى : حكم الزواج من الأرملة الأخرى لأبي زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتزوج والدي من أرملة جدي لأمي (الزوجة الثانية لجدي غير والدة أمي)، وهل هي من المحارم له في حياة جدي وبعد مماته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأمك تعتبر ربيبة لزوجة جدك الثانية، ولا حرج على أبيك في الجمع بينهما أو الزواج من إحداهما بعد طلاق الأخرى عند أكثر أهل العلم، إذ لا محرمية بينه وبين أي منهما من النسب ولا من الصهر.

جاء في المغني لابن قدامة مع الخرقي: قال: ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزاً، لا بأس به، فعله عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية، وبه قال سائر الفقهاء، إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى. رويت عنهم كراهته لأن إحداهما لو كانت ذكراً حرمت عليه الأخرى، فأشبه المرأة وعمتها. ولنا قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم.

ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين، ولأن الجمع حرم خوفاً من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبتين ولا قرابة بين هاتين وبهذا يفارق ما ذكروه. انتهى.

ولا تعتبر زوجة جدك لأمك المذكورة محرماً لأبيك لا في حياة جدك ولا بعد موته إذا لم يوجد بينهما سبب محرمية من جهة أخرى كأن يكونا قد اشتركا في الرضاع من امرأة واحدة أو نحو ذلك... والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.