عنوان الفتوى : لا يصح قياس طلاء الأظافر على الجورب في المسح عند الوضوء
إذا كان هناك تسهيل أنه بإمكاننا المسح على الجوربين مع أن نزعهما بسيط وسهل. لماذا لا نستطيع أيضا تطبيق ذلك على وضع المناكير مع أن وضعها وإزالتها صعب ويأخذ وقتاً وهناك من قال إن الأظافر ليس من الضروري أن يصل الماء إليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نريد التنبيه إلى أمرين:
الأول: أن العبادة مبناها على ورود الشرع، فما ثبت بالشرع حكمه وجب العمل به، وما لم يرد بالشرع حكمه فليس لكل الناس أن يلحقوه بما ورد حكمه، وإنما ذلك من اختصاص من توفرت فيه شروط الاجتهاد فمن رأى من المجتهدين أن علة حكم الأصل موجودة في فرع أمكنه إلحاقه به.
وفي خصوص ما ذكرته فجوابه أنه لا يصح قياس مساحيق التجميل على الجورب في المسح عند الوضوء, وليست العبرة بكون الجورب يسهل نزعه والمساحيق يصعب إزالتها، بل العبرة بأن الجورب والخف يحتاج الناس عموما إليه ويتكرر لبسه بخلاف المساحيق فإنها لا يتكرر وضعها وليست الحاجة إليها عامة كالحاجة إلى لبس الجوارب والخفاف, فليست الحاجة إلى طلاء الأظافر مثلا كالحاجة إلى لبس الجورب والخف كما هو معلوم, والمساحيق أيضا لا يصعب إزالتها بل تزول بالماء ونحوه, وما وجد منها صعب الإزالة فإنه يمكن أن يستغنى عنه بما يسهل إزالته, بينا الخف والجورب شيء يلبس ويخلع ولا يزول بالماء. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مسح الجورب ورد به الشرع، وليس كذلك مساحيق التجميل.
والله أعلم.