عنوان الفتوى : حكم كشف العورة للتداوي
أنا في بداية حملي، وهذه هي المرة الأولى التي أحمل فيها. فهل يجوز لي الذهاب لطبيبة (مسلمة) للاطمئنان على حملي وما قد يتبع ذلك من كشف للعورات؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل، وهل يدخل ذلك في حكم الضرورة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز كشف العورة لغير الزوج، أما إذا كان هناك حاجة كالتداوي أو نحو ذلك مما فيه مصلحة للمرأة الحامل، فلا مانع من الذهاب إلى الطبيبة، ولو استلزم الأمر نظرها إلى العورة المغلظة، فإن العلماء قد نصوا على جواز نظر ولمس الطبيب للعورة لحاجة التداوي، إذا لم توجد امرأة تقوم بذلك.
قال ابن مفلح: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج. المبدع في شرح المقنع.
ولا تشترط الضرورة لجواز نظر الطبيب وإنما تكفي الحاجة.
قال العز بن عبد السلام: ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، وكذلك نظر المالك إلى أمته التي تحل له ونظرها إليه، وكذلك نظر الشهود لتحمل الشهادات، ونظر الأطباء لحاجة المداواة. قواعد الأحكام في مصالح الأنام.
فإذا كان ذلك في التداوي عند الرجل للحاجة، فالأمر أخف إذا كان عند طبيبة.
قال ابن نجيم: ... لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. البحر الرائق.
والله أعلم.