عنوان الفتوى : مسائل في حضور وانصراف العامل
أنا صيدلانية أعمل في مركز رعاية للأطفل منذ خمس سنوات، ومواعيد العمل الرسمية: 8.30-2.00 مع العلم أن لي إذنان كتابة للانصراف بعد الساعة 12.00 وعملي في الصيدلية مترتب على عمل الأطباء والممرضات وتعمل معي 3 زميلات أخريات، ووجود واحدة يكفي لتسيير العمل الطبي للجمهور وباقي الأعمال الإدارية نقوم بها بالترتيب بيننا، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف يعتبر أجيراً خاصاً لدى جهة عمله، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن: أي حصل الاتفاق معه على أن تكون منافعه في هذا الوقت ـ الدوام الرسمي ـ ملك للمستأجر ـ جهة العمل ـ وبهذا يعرف أن الأصل هو وجوب الالتزام بهذا الوقت الذي وقع عليه التعاقد كاملاً أي من الساعة 8.30 - 2.00، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 75416، ورقم: 6326.
وعلى ذلك، فالوقت الذي يضيعه الموظف على جهة عمله بالانصراف المبكر مثلا، لا يستحق مقابله من الراتب، ويجب عليه أن يرده إلى هذه الجهة بأي سبيل تيسر، وأما التصدق بهذا القدر فلا يصلح إلا إذا تعذر رده إليها، وقد سبق لنا بيان ذلك مع بيان كيفية معرفة قدر هذا المبلغ في الفتوى رقم: 60125.
ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون الانصراف بإذن المدير المخول بالتصرف في مثل هذه الأحوال من جهة العمل العليا، وأما إذا كان المدير غير مخول له بذلك من الإدارة، أو الوزارة، أو الجهة المسئولة، فلا أثر لإذنه بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 68730.
وأما ما يتعلق بحكم منع زوجك لك من العمل: فراجعي فيه الفتوى رقم: 137248.
والله أعلم.