عنوان الفتوى : المسافر إذا أدرك الصلاة في الحضر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخل وقت صلاة الظهر ثم العصر وأنا في السفر ولم يخرج وقت العصر بعد فرجعت إلى بلدي قبل خروج العصر وكنت أنوي أن أصلي الظهر والعصر جمع تأخير عندما أصل، فهل أصلي ركعتين أم أربعا؟ الرجاء أن تكون الفتوى بجميع المذاهب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الحضر تصلى أربعا، وما دمت قد أدركت وقت الصلاة في الحضر فإن الواجب عليك أن تصليها تامة، لأن اسم السفر قد زال عنك بوصولك إلى بلدك فلم يجز لك الترخص بشيء من رخص السفر، فعليك إذن أن تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا، ولم يختلف العلماء في أن من أدى الصلاة في  الحضر ـ أي صلاها في وقتها ـ فإن الواجب عليه أن يصليها تامة وإن كانوا قد اختلفوا في المؤخرة في جمع التأخير هل هي قضاء أم أداء؟ قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: إذا جمع كانت الصلاتان أداء ـ سواء جمع تقديما أو تأخيرا ـ وحكى الغزالي وغيره وجها أنه إذا جمع تأخير فالمؤخرة قضاء، والصحيح الأول وبه قطع الجمهور. انتهى.

واختلفوا فيمن فاتته الصلاة في السفر فهل يقضيها في الحضر تامة، أو مقصورة؟ وقد أوضحنا هذا الخلاف في الفتوى رقم: 136808، فانظرها.

والله أعلم.