عنوان الفتوى : الشك في الطلاق لا يلتفت إليه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخنا الفاضل: أرجو من حضرتك قراءة سؤالي جيداً: كنت جالسا مع أصدقائي في كافتريا ومعنا صديق عادة نجلس بعد انتهاء العمل نلعب تنس طاولة، وصديقنا عادة يهزم الجميع في تنس الطاولة ودائما أمزح معه وأقول له أنا أغلبك وأنا هزمتك في تنس الطاولة وأذكره بالأيام التي غلبته فيها وفي يوم دار بيننا هذا الحوار: قال لي: سنلعب في هذا الوقت ولو هزمتك فلا تتكلم بعدها ـ وهنا خفت من كلمته التي قالها: ما تتكلمش ثاني ـ فقلت له: لن أتكلم في ماذا بالضبط؟ فقال لي: لا تتكلم في تنس الطاولة، فقلت له: موافق، وبالفعل صديقي هذا هزمني، لكن بدأ بعدها الوسواس يطاردني بأن هذا طلاق معلق وبدأ يشككني في نيتي من أجل هذا أحببت أن أعرف رأي فضيلتكم، فهل في الحوار الذي دار بيني وبين صديقي شيء من كنايات الطلاق، مع العلم أنني لعبت بعدها معه؟ وأريد أن أعرف رأي حضرتكم إذا شككت في نيتي عند نطق لفظ، أو في موقف ماذا أفعل؟ وهل أتجه وأسأل الشيوخ؟ أم أطرح هذا الشك ولا أفكر فيه؟ وبخصوص الأدعية والأذكار وآيات القرآن، فهل هي كنايات طلاق؟ والأسئلة التي أسألها للشيوخ وتحتوي على ألفاظ الطلاق، فهل يقع بها شيء؟ أرجو من حضراتكم أن لا تحيلوني إلى فتاوى سابقة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الحوار الذي دار بينك وبين صديقك والعبارات التي تلفظت بها معه لا علاقة لها بالطلاق أصلاً صريحه وكنايته، ولا تلتفت إلى أي شكوك، أو وساوس تنتابك بهذا الشأن، فالشك في الطلاق لا يلتفت إليه، لأن بقاء الزوجة في عصمة زوجها متيقنة فلا يخرج من هذا اليقين بالشك، ولا علاقة للأدعية والأذكار وآيات القرآن بألفاظ الطلاق، كما أن مجرد ذكر ألفاظ الطلاق في الاستفتاء ونحوه لا يقع بها الطلاق، وراجع في علاج الوسوسة الفتاوى التالية أرقامها: 145133، 134958، 96707.

والله أعلم.