عنوان الفتوى : العقار الموروث الذي بني عليه
أريد أن تفيدوني في هذا الأمر ولكم الثواب عند الله: فجدي ـ الله يرحمه ـ كان يملك أرضا هو الذي قام بشرائها وأراد أن يشتري عربية فباع له أخوه من ميراثه قيراطين بأربعة آلاف جنيه فحكم أبوهم بينهم أن يكتب جدي لأخيه هذا نصف بيته مقابل أن أخاه باع له قيراطين ففعل ذلك وبنى جدي البيت كله ولم يبن أخوه فيه ولا شقة واحدة، ولكنه قام بتوضيب الدور الثاني وبنى جدي البيت حتى الدور الرابع وبعد وفاته قام ابنه الأكبر وأخوه الأصغر بالاشتراك معا وبنوا الدور الخامس ولم يساعدهم عمهم هذا ولا بجنيه واحد ولا حتى بالمجهود، وقبل البناء اتفقا على أن يتما السطح ويعطوا نصف المبلغ لعمهم بالاتفاق معه بما أن لهم نصف البيت لتصبح هذه الشقة ملك الأخوين فقط وبعد ما أتموها وبنوا الشقة ووضبوها أرادا أن يبيعا البيت كله فعمهم له النصف ولهم النصف بدون حساب الدور الخامس الذي بنوه وقوموا البيت فوجدوه ب600 ألف جنيه والدور الخامس وحده بمائة ألف جنيه فقالوا لعمي إذا بعنا فلك 300 ألف ونحن 400 بالدور الخامس الذي هو لنا فرفض تماما وقال إنه سيأخذ نصف الدور الخامس أيضا فهو له النصف في كل شيء وحدثت مشاجرات وخلافات، فهل لهم الحق في ذلك؟ مع العلم أن الأخ الأكبر عرض عليه أن يأخذ الدور الخامس ويعطيه الأرض بالدكاكين فيصبح نصيبهم الدور الثاني والخامس، ونصيبهم الأرضي والثالت والرابع فرفض أيضا فهو يريد الأرض بالدكاكين والثاني ونصف الخامس بدون نقاش فعرض عليه الأخ الأكبر أن يعطوه ماصرفه هو وأخوه في الدور الخامس ويقسموا البيت كله عليهم بالتساوي فرفض أيضا، فما الحل؟ وهل نحن بهذا على خطإ وسنقطع الرحم؟ فهذا العم ـ سامحه الله ـ يطمع في البيت دون أن يتعب فيه منذ البداية ويريد نصفه الآن, وسألنا بعض الأقارب فقالوا أعطوهم ربع الشقة، فهل هذا حلال أم حرام بعد ما صرفوه على الشقة يأخذونهم ربعها دون عناء؟. فأفيدونا أعانكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان جد السائلة ملك أخاه نصف بيته على وجه صحيح فإنه يصير شريكه في ملك البيت وله من الحقوق فيه ما للشريك في الملك المشترك ومن ذلك أنه ليس للشريك أن يبني في الملك المشترك إلا بإذن شريكه.
وعليه، فما بناه جدكم بإذن أخيه فهو وورثته من بعده أحق به من أخيه، وكذلك ما بناه أبناؤه بعد وفاته بإذن عمهم هم أحق به دونه، فإذا أردوا بيع هذا العقار، فصاحب كل بناء أحق بقيمته دون شريكه، وما كان مشتركا من أرض وهواء وبناء فبالسوية وينتقل هذا الحق لورثة صاحبه من بعده، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 132222، وما أحيل عليه فيها.
وإذا كان الإشكال القائم بالفعل ينحصر في الدور الخامس فقط، فالذي فهمناه أنه قد تم الاتفاق قبل البناء على أن يعطي هذان الابنان لعمهم نصف قيمة السطح ويكون البناء كله لهم، فإن كان كذلك فليس لهذا العم حق في هذا الدور ـ الخامس ـ فإن تمسك به دون وجه حق، ورضي أبناء أخيه أن يعطيهم ما أنفقوه في البناء فلا بأس.
ومع ذلك فلو تنازل أبناء أخيه عن حقهما، أو بعضه ابتغاء مرضاة الله وإبقاءً على صلة الرحم، وفضاً للخصومة فإنهما مشكوران مأجوران على ذلك.
وأخيرا نلفت النظر إلى أن أمر التركات وسائر الحقوق المشتركة، أمور خطيرة وشائكة للغاية فلا بد من رفعها للمحاكم الشرعية، أو ما ينوب منابها، للنظر والتحقيق والتدقيق والبحث في الأمور الخفية العالقة بالقضية وإيصال الحقوق لذويها.
والله أعلم.