عنوان الفتوى : عدم ذكر اسم الزوجة في الرجعة هل يعد من الكناية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لست من أرسل الفتوى رقم: 143991، بعنوان: كيف تحصل الرجعة؟ لكن عندي استفسار بسيط: هل يقول راجعت فلانة ويذكر اسمها بعد راجعت؟ أم يجب أن يقول راجعتها بدون ذكر الاسم؟ أليس في الحالتين صريح الرجعة؟ أم أن أحدهما كناية لا بد فيه من النية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجعة تصح بلفظ صريح، أو كناية مع النية، ومن ألفاظ الرجعة الصريحة أن يقول الزوج راجعت زوجتي فلانة ويذكر اسمها، أو راجعتها بدون ذكر اسمها، فكلا اللفظين من ألفاظ الرجعة الصريحة، جاء في المغني لابن قدامة: والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي، أو زوجتي، أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي. انتهى.

وفي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي متحدثاً عن الرجعة: إذ لا بد في صراحتها من التصريح بالمرأة بضمير خطاب، أو غيبة، أو بذكر اسمها كقوله: راجعت فلانة. انتهى.

والله أعلم.