عنوان الفتوى : حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج.
أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجًا ولا عمرة عند مرورهم بالميقات[1].


--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 205، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 14).