عنوان الفتوى : أقوال العلماء في الأخذ من الأظافر والبشرة لمريد الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي شروط الأضحية؟ وهل يجب عليّ شيء إذا قمت بنتف جلد شفتي، وقص أظافري؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشروط الأضحية، قد سبق بيانها في الفتوى: 13884، فلتراجع.

وأما الأخذ من البشرة، أو الشعر، أو الظفر، فإنه يكره عند جمهور أهل العلم، ويحرم عند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، قال البهوتي -أحد أئمة الحنابلة- في كشاف القناع: (ومن أراد التضحية) أي: ذبح الأضحية (فدخل العشر، حرم عليه، وعلى من يضحي عنه، أخذ شيء من شعره، وظفره، وبشرته، إلى الذبح؛ لحديث أم سلمة مرفوعًا: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره شيئًا؛ حتى يضحي" رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا من بشره".

إلى أن قال: "فإن فعل" أي: أخذ شيئًا من شعره، أو ظفره، أو بشرته (تاب) إلى الله تعالى؛ لوجوب التوبة من كل ذنب. قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة، وإلا فلا إثم.

واستدل الجمهور على عدم التحريم، وأن النهي للكراهة، بحديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له؛ حتى ينحر هديه. متفق عليه. قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم.

والله أعلم.