عنوان الفتوى : من شروط جواز البيع بالتقسيط
سؤالي هو: لقد ذهبت لكي أشتري شيئا من شركة، والشركة تبيع أي شيء للموظفين، ويتم استقطاع المبلغ من راتبه الشهري، وكان سعر الشيء التي أنوي شراءه 850$ دولار، ويكون تقسيطها لمدة سنة كاملة أي أن القسط هو 84000 ألف دينار، وأنا سألت في هذا الموضوع وكان الجواب لا شيء. فهل في هذا من حرام؟ ولكن بعد أن أكملت معاملتي واتفقنا على كل شيء طلبوا مني 20$ دولار ما يسمى أتعاب مكتبية أو أتعاب وأجور عمل وتنظيم المعاملة. فما حكم هذه 20$ دولار هل هي حرام أم حلال أي تجري المعاملة حسب أصول إسلامية علماً انه لم يكن هناك بيع في النقد أو الفقد بل البيع بالتقسيط أي مساعدة للموظفين. أرجو الرد على رسالتي وأرجو ان يكون الجواب واضحاً. ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بزيادة السعر في بيع التقسيط بشرط جزم الطرفين واتفاقهما على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 129625.
وأما هذه العشرون دلاورا فلا يمكن الحكم عليها إلا بمعرفة حقيقتها، فإن كانت كما ذكر في السؤال فلا يعدو ذلك كونها أجرة معلومة نظير تقديم بعض الخدمات، وهذا لا بأس به. ومما يرجح صحة ذلك كونها مبلغا مقطوعا وليست نسبة مئوية من قيمة السلع المشتراة.
والله أعلم.