عنوان الفتوى : وجوب القضاء دون الكفارة على من تعمد الفطر في رمضان بغير جماع
أريد أن أسأل عن صفة وكيفية إطعام المساكين في قضاء وكفارة من أفطر أياما من رمضان عمدا، علما أني نويت تسديد مبلغ مالي إلى كل فقير أو مسكين أو يتيم أو محتاج قدره دينار واحد ظنا مني أنه يوفر له بعض القوت. وسؤلي: هل أكون بمثل هذا الفعل قد أديت حق الإطعام لتكفير ما علي من أيام من رمضان؟ علما أنني قد قرأت عن بعض الأئمة المهديين رضوان الله عليهم أمثال الإمام الجليل مالك بن أنس أنه أعد لفقراء المدينة ومساكينها مأدبة لهذا الغرض وجهز لهم صنوف الأطعمة والأشربة وجمعها على مائدة تلم شملهم وتسدد رمقهم. وورد هذا الفعل عنهم في بعض الأحاديث التي عثرت عليها في صحيح البخاري. فهل يشترط في أداء حق إطعام المساكين والفقراء لجبر ما فسد من رمضان الاقتداء بما فعل الأئمة لما لهم الفضل علينا في التقوى والورع والثقة بالعهد؟ أم يكفي من المسلم أن يتخير لنفسه ما شاء وما استطاع من الإطعام وبالاستناد إلى ما قلته آنفا هل يكون تسديد مبلغ دينار واحد لكل فقير أو مسكين كافيا للغرض وجابرا للنقص والعمد الذي طرأ علي في رمضان ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتعمد الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب كما بيناه في الفتوى رقم:111650.
ثم إن كان فطرك بغير الجماع ففيه القضاء فقط مع التوبة على الراجح عندنا، وانظر الفتوى رقم:111609.
فإن كنت أخرت القضاء بعد وجوبه عليك حتى دخل عليك رمضان آخر فعليك مع القضاء فدية طعام مسكين، إلا إن كنت جاهلا بالحكم، وذلك مبين في الفتوى رقم: 123312.
وحيث وجب الإطعام فإنا قد بينا صفته ومقداره في فتاوى كثيرة منها الفتويين:28409، 115558. ولا يجزىء إخراج القيمة عند الجمهور خلافا للحنفية.
والله أعلم.