عنوان الفتوى : مشروعية الزواج للبائن التي طلقها القاضي وانتهت عدتها
أخي العزيز أريد أن أسأل بشأن الطلاق: أنا كنت متزوجا قبل عدة سنوات وقد طلقت زوجتي، ولكن عندما طلقتها طلقتها بالمحكمة لم أنطق الطلاق أمامها وقد طلقها القاضي، ولكن طلقنا طلاق بينونة صغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي سؤالك نوع من الغموض وبعض العبارات التي لم نفهمها، والذي يمكننا أن نقوله هنا إن مما تبين به الزوجة عن زوجها أن يطلقها القاضي الشرعي لغير عسر بنفقة أو إيلاء، فيقع هذا الطلاق بائناً بينونة صغرى إن لم تسبقه طلقتان.
جاء في شرح الصغير للدردير ممزوجاً بمختصر خليل: (و) بانت بكل (طلاق حكم به) أوقعته الزوجة أو الحاكم (إلا) إذا حكم به (لإيلاء أو عسر بنفقة) فرجعي... انتهى.
ووجود الزوجة أو غيابها لا تأثير له على وقوع الطلاق سواء أوقع الزوج الطلاق أو أوقعه القاضي.. وإذا كانت المرأة مدخولاً بها وبانت من زوجها بينونة صغرى وانقضت عدتها منه جاز لها الزواج، فطلاق الزوج لها لا يمنعها الزواج من غيره وإنما تمنعها العدة، لأن نكاح المعتدة لا يجوز بالإجماع، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 134208 وهذا في حق غير الزوج، وأما الزوج فله أن يتزوج زوجته التي بانت منه بينونة صغرى، ولكن لا بد من عقد جديد كما هو مبين في الفتوى رقم: 128240.
وما نسبته إلى القاضي الشرعي وهو أنك تستطيع أن تطلق زوجتك طلقتين فيما لو أردت الرجوع إليها غير واضح، ولعله قد ذكر لك أن الزوج له أن يرجع زوجته إن كان قد طلقها طلقتين أي ولم يطلقها الثالثة، فإنها إن طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى، وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.
وفي سؤالك شيء من الغموض كما ذكرنا، ولذا فالأولى مشافهة بعض العلماء الثقات عندكم حتى تبين لهم السؤال بوضوح فيفتونك بناء على ذلك.
والله أعلم.